للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ؟ فَقَالَ: "اخْرُجْ مَعَهَا (١) (٢) ". [أطرافه: ٣٠٠٦، ٣٠٦١، ٥٢٣٣، أخرجه: م ١٣٤١، تحفة: ٦٥١٤].

١٨٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ (٣)، أَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ (٤) قَالَ: ثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ (٥)،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"ثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ" في نـ: "أَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ".

===

(١) لأن الغزو يقوم غيره فيه مقامه، بخلاف الحج معها ولم يكن لها محرم غيره، "لمعات". [انظر: "أوجز المسالك" (٨/ ٦٤٧)].

(٢) قوله: (اخرج معها) أخذ بظاهره بعض أهل العلم فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره، وبه قال أحمد، وهو وجه للشافعية، والمشهور أنه لا يلزمه كالولي في الحج عن المريض، واستدل به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض، وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية، والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخي، قال النووي: في الحديث تقديم الأهم من الأمور المتعارضة، "فتح الباري" (٤/ ٧٧ - ٧٨) مختصرًا. [قال في "البدائع" (٢/ ٢٩٩): في شرائط فرضية الحج: فأما الذي يخص النساء فشرطان: أحدهما: أن يكون معها زوج أو محرم لها، فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج، وهذا عندنا، وعند الشافعي هذا ليس بشرط، يلزمها الحج والخروج من غير زوج ولا محرم إذا كان معها نساء في الرفقة ثقات، انظر: "بذل المجهود" (٧/ ١٤)، وفي "الأوجز" (٨/ ٦٤٧) والمرجح عندنا كونه شرط أداء].

(٣) "عبدان" لقب عبد الله بن عثمان.

(٤) "يزيد بن زريع" البصري.

(٥) "حبيب المعلم" أبو محمد البصري.

<<  <  ج: ص:  >  >>