للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ (١) الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ (٢) إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى". [راجع: ٥٨٦، أخرجه: م ٨٢٧، ت ٣٢٦، س في الكبرى ٢٧٩١، ق ١٢٤٩، ١٧٢١، تحفة: ٤٢٧٩].

"أَوْ ذُو مَحْرَمٍ " في ذ: "أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مُحَرَّمٍ". "المَسْجِدِ الْحَرَامِ" في نـ: "مَسْجِدِ الْحَرَامِ". "وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى" في نـ: "مَسْجِدِ الأَقْصَى".

===

= ما يسمى سفرًا، فالمرأة منهيّة عنه إلا بالمحرم، قاله القسطلاني (٤/ ٤٥٩ - ٤٦٠). ولا شك أن الاحتياط في ذلك، لكن مرّ فيه بحث عن الطحاوي (برقم: ١٠٨٨)، قال العيني (٧/ ٥٦٠): والمطابقة تؤخذ من قوله: "لا تسافر امرأة. . ." إلخ، فإن السفر أعم من أن يكون للحج أو غيره، انتهى مختصرًا.

(١) أي: في يومين.

(٢) قوله: (لا تُشَدُّ الرحال. . .) إلخ، قال الشيخ عبد الحق المحدّث الدهلوي في "اللمعات شرح المشكاة": شدُّ الرحال كناية عن السفر، أي: لا يُقْصد موضع بنية التقرب إلى الله إلا أحد هذه الثلاثة تعظيمًا لشأنها، فإن ما سواها متساوٍ في الفضل، ففي أيّ مسجد يصلّي كُتب له مثل ما في غيره بخلاف المساجد الثلاثة؛ لما بَيَّن الله لنا على لسان رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في مقادير تضعيف الثواب للمصلّي في كل منها. ثم المراد أنه لا يرحل من حيث قصد ذوات الأمكنة، وأما إن كان إليها حاجة من تعلم العلم أو نحو ذلك فذلك شيء آخر، فظاهره النهي عن المسافرة إلى موضع سوى هذه المواضع، وقيل: المراد أنه لا يجب قصدها سوى المساجد الثلاثة بالنذر، ولا ينعقد النذر ولا يلزم الوفاء به. واختلف في شدِّ الرحال إلى قبور الصالحين

<<  <  ج: ص:  >  >>