للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (١)، ثَنِي أَخِي (٢)، عَنْ سُلَيْمَانَ (٣)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (٤) بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قالَ: "حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ (٥) الْمَدِينَةِ (٦) عَلَى لِسَانِي". قَالَ: وَأَتَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بنِي حَارِثَةَ فَقَالَ: "أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ (٧) مِنَ الْحَرَمِ". ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: "بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ (٨) ". [طرفه: ١٨٧٣، تحفة: ١٢٩٩١].

"ابنِ عُمَرَ" ثبت في ذ. "قَالَ: حُرِّمَ" كذا في ك، وفي سـ، ذ: "قَالَ: حَرَمٌ". "فَقَالَ: أَرَاكُمْ" في قتـ: "وَقَالَ: أرَاكُمْ".

===

(١) " إسماعيل بن عبد الله" الأويسي.

(٢) عبد الحميد، "قس" (٤/ ٤٦٨).

(٣) ابن بلال.

(٤) العمري، "قس" (٤/ ٤٦٨).

(٥) اللابة: الحرة، وهي أرض ذات حجارة سود، "قس" (٤/ ٤٦٨).

(٦) قوله: (حُرِّم ما بين لابتي المدينة. . .) إلخ، احتجّ به الزهري والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، وقالوا: المدينة لها حرم، فلا يجوز قطع شجرها، ولا أخذ صيدها، ولكنه لا يجب الجزاء فيه عندهم، وقال الثوري وابن المبارك وأبو حنيفة وصاحباه: ليس للمدينة حرم كما كان لمكة، وأجابوا عن الحديث بأنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما أراد بذلك تحريم صيد المدينة وشجرها، إنما أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها، ذكره العيني (٧/ ٥٦٨ - ٥٦٩) وبسطه، ويدلّ عليه حديث النغير ونحوه.

(٧) جزم بما غلب على ظنه، "قس" (٤/ ٤٦٨).

(٨) فرجع عن الظن إلى اليقين، "قس" (٤/ ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>