للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ (١). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"أَفْطَرَ الْحَاجِمُ" في نـ: "فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ"، وفي أخرى: "قَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ".

===

(١) قوله: (أفطر الحاجم والمحجوم) روي هذا عن الحسن عن جماعة من الصحابة، وهم أبو هريرة وثوبان ومعقل بن يسار وعلي بن أبي طالب وأسامة رضي الله عنهم، فذهب قوم إلى أحاديث هؤلاء المذكورين، وقالوا: إن الحجامة تفطر الصائم حاجمًا كان أو محجومًا، منهم عطاء وأحمد وإسحاق، وخالفهم آخرون، فقالوا: لا تفطر الحجامة حاجمًا ولا محجومًا، وبه قال أبو حنيفة وصاحباه والثوري ومالك والشافعي.

وأجابوا عن الأحاديث بوجوه، منها ما قال الطحاوي: إنه ليس فيها ما يدلّ على أن الفطر المذكور فيها كان لأجل الحجامة، بل إنما ذلك كان لمعنى آخر، وهو أن الحاجم والمحجوم كانا يغتابان رجلًا فلذلك قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما قال، وكذا قال الشافعي رحمه الله، فحمل قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" بالغيبة على سقوط أجر الصوم، وجُعل نظير ذلك أن بعض الصحابة قال للمتكلِّم يوم الجمعة: لا جمعة لك، فقال النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "صدق" ولم يأمره بالإعادة، فدلّ على أن ذلك محمول على إسقاط الأجر.

منها ما قال البغوي في "شرح السنة" إن معنى قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" أي: (١) تَعَرَّضا للإفطار، أما الحاجم فإنه لا يأمن أن يصل شيء إلى جوفه عند المصّ، وأما المحجوم فلضعف قوته بخروج الدم.

منها أن هذا على التغليظ لهما، كقوله: "من صام الدهر لا صام ولا أفطر".


(١) في الأصل: "أنها تعرضا".

<<  <  ج: ص:  >  >>