للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ. [أخرجه: م ١١٤٧، د ٢٤٠٠، س في الكبرى ٢٩١٩، تحفة: ١٦٣٨٢].

١٩٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ (١)، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو (٢)، ثَنَا زَائِدَةُ (٣)، عَنِ الأَعْمَشِ (٤)، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ (٥) إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ (٦) أَنْ يُقْضَى".

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ" في عسـ: "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ". "قَالَ: نَعَمْ، فَدَيْنُ اللهِ" في عسـ، ذ: "قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ"، قلت: وعكسه القسطلاني.

===

(١) الحافظ المعروف بصاعقة، "قس" (٤/ ٥٨٨).

(٢) الأزدي، "قس" (٤/ ٥٨٨).

(٣) "زائدة" ابن قدامة الثقفي.

(٤) "الأعمش" هو سليمان بن مهران.

(٥) لم أقف على اسمه، "ف" (٤/ ١٩٥).

(٦) قوله: (فدين الله أحق) أي: من ديون العباد وحقوقهم، وتقدير الكلام: حق العبد يقضى، فحق الله أحق، وسائر الروايات هكذا: "فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق"، قاله الكرماني (٩/ ١٢٢).

قال العيني: احتجّ به من ذكرناهم ممن احتجّ بحديث عائشة السابق في جواز الصوم عن الميت، وجواب المانعين عن ذلك ما قاله ابن بطال عن ابن عباس رواية، وقد خالفه بفتواه، فدلّ على نسخ ما رواه، وتشبيهه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بدين العباد حجة لنا؛ لأنها قالت: "أفأقضيه عنها؟ " وقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>