للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ سَالِمٍ (١)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ عَاشُورَاءَ (٢): "إِنْ شَاءَ صَامَ". [راجع: ١٨٩٢، أخرجه: م ١١٢٦، تحفة: ٦٧٨٢].

٢٠٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٣)، أَنَا شُعَيْبٌ (٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِصِيَام (٥) يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أًفْطَرَ. [راجع: ١٥٩٢، أخرجه: س في الكبرى ٢٨٣٩، تحفة: ١٦٤٧٠].

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ" في قتـ: "كَانَ النَّبِيُّ".

===

(١) " سالم" ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

(٢) مرّ بيانه (برقم: ١٨٩٢)، وسيجيء.

(٣) "أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.

(٤) "شعيب" هو ابن أبي حمزة الحصمي.

(٥) قوله: (أمر بصيام) ظاهره الوجوب، كما هو مذهب أبي حنيفة أنه كان واجبًا ثم نُسخ، قال العيني (٨/ ٢٣٣ - ٢٣٤): اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء سنة وليس بواجب، واختلفوا في حكمه أوَّلَ الإسلام، فقال أبو حنيفة: كان واجبًا، واختلف أصحاب الشافعي على وجهين، أشهرهما أنه لم يزل سنة من حين شُرع ولم يك واجبًا قطّ، والثاني كقول أبي حنيفة، وقال عياض: وقال بعض السلف: كان فرضًا وهو باقٍ على فرضيته لم يُنسخ، قال: وانقرض القائلون بهذا (١)، وحصل الإجماع على أنه ليس بفرض إنما هو مُستحبّ.


(١) في الأصل: "والفرض القائلون بهذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>