"وَلَا فِي غَيْرِهِ" كذا في عسـ، هـ، ذ، وفي نـ:"وَلَا فِي غَيْرِهَا".
===
(١) قوله: (ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره) في "المرقاة"(٣/ ٣٨١ - ٣٨٢): اعلم أنه لم يوقِّت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في التراويح عددًا مُعَيّنًا بل لا يزيد في رمضان ولا في غيره على ثلاث عشرة ركعة، لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر رضي الله عنه على أُبَيٍّ كان يصلي بهم عشرين ركعة، ثم يوتر بثلاث، وكان يخفِّف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، وكان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون بست وثلاثين وأوتروا بثلاث، وهذا كله حسن، وأما ما روى ابن أبي شيبة وغيره:"أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر" فضعيف، نعم ثبت العشرون من زمن عمر؛ ففي "الموطأ": كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب [بثلاث وعشرين ركعة]، وفيه رواية:"بإحدى عشرة" وجمع بينهما بأنه وقع أولًا ثم استقرّ الأمر على العشرين، فإنه المتوارث، انتهى ملتقطًا. ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: ١١٤٧). [نظر "التوضيح لشرح الجامع الصحيح"(١٣/ ٥٥٧)، و"اللامع"(ص: ٤٣٤ - ٤٣٨)].
(٢) هذا لا ينافي نومه عن صلاة الفجر في ليلة التعريس؛ إذ القلب يدرك مثلَ الحدث ولا يدرك طلوع الشمس، "مجمع البحار"(٤/ ٨٢٨).