للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي إِهَابٍ (١) التَّمِيمِيِّ. [راجع: ٨٨].

٢٠٥٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَىَ بْنُ قَزَعَةَ (٢)، ثَنَا مَالِكٌ (٣)، عَن ابْنِ شِهَابٍ (٤)، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (٥)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ (٦) سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ (٧) مِنِّي فَاقْبِضْهُ (٨)، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ:

"ابْنَةُ أَبِي إهَابٍ" في عسـ: "بِنتُ أَبِي إهَابٍ".

===

إخبار واستفسار، وإنما هو كسائر ما تُقْبَل فيه شهادة النساء الخُلَّص، وهو لا يثبت إلا بشهادة أربع، وقال مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة: إنه يثبت بشهادة امرأتين، وعن ابن عباس أنه يثبت بشهادة المرضعة وحلفها، وبه قال الحسن وأحمد وإسحاق، انتهى.

وفي "العيني" (٢/ ١٤٤): قال أصحابنا: يثبت الرضاع بما يثبت به المال، وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولا تقبل شهادة النساء المنفردات؛ لأن ثبوت الحرمة من لوازم الملك في باب النكاح، وعند الشافعي -رحمه الله- تثبت بشهادة أربع نسوة، وعند مالك بامرأتين، وعند أحمد بمرضعة. ومرّ الحديث في "كتاب العلم" (برقم: ٨٨).

(١) ككتاب، "ع"، ["قاموس" (ص: ٥٧)].

(٢) "يحيى بن قزعة" المؤذن.

(٣) "مالك" الإمام المدني.

(٤) "ابن شهاب" الزهري.

(٥) "عروة بن الزبير" ابن العوّام.

(٦) أي: أوصى إليه، "ع" (٨/ ٣٠٤).

(٧) "وليدة زمعة" ابن قيس العامري، أي: جارية ولم تسمّ.

(٨) أي: فاقبض ابن وليدة زمعة، "ع" (٨/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>