"ابْنَةُ أَبِي إهَابٍ" في عسـ: "بِنتُ أَبِي إهَابٍ".
===
إخبار واستفسار، وإنما هو كسائر ما تُقْبَل فيه شهادة النساء الخُلَّص، وهو لا يثبت إلا بشهادة أربع، وقال مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة: إنه يثبت بشهادة امرأتين، وعن ابن عباس أنه يثبت بشهادة المرضعة وحلفها، وبه قال الحسن وأحمد وإسحاق، انتهى.
وفي "العيني"(٢/ ١٤٤): قال أصحابنا: يثبت الرضاع بما يثبت به المال، وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولا تقبل شهادة النساء المنفردات؛ لأن ثبوت الحرمة من لوازم الملك في باب النكاح، وعند الشافعي -رحمه الله- تثبت بشهادة أربع نسوة، وعند مالك بامرأتين، وعند أحمد بمرضعة. ومرّ الحديث في "كتاب العلم"(برقم: ٨٨).
(١) ككتاب، "ع"، ["قاموس"(ص: ٥٧)].
(٢)"يحيى بن قزعة" المؤذن.
(٣)"مالك" الإمام المدني.
(٤)"ابن شهاب" الزهري.
(٥)"عروة بن الزبير" ابن العوّام.
(٦) أي: أوصى إليه، "ع"(٨/ ٣٠٤).
(٧)"وليدة زمعة" ابن قيس العامري، أي: جارية ولم تسمّ.