للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ (١) "، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (٢) "، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "احْتَجِبِي مِنْهُ (٣) "، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ. [أطرافه: ٢٢١٨، ٢٤٢١، ٢٥٣٣، ٢٧٤٥، ٤٣٠٣، ٦٧٤٩، ٦٧٦٥، ٦٨١٧، ٧١٨٢، تحفة: ١٦٦٠٥].

"عَزَّ وَجَلَّ" سقط في نـ.

===

قلت: في "مسند أحمد" و"سنن النسائي": "ليس لك بأخ فإن قلت: أعلّ هذه الزيادة البيهقي والمنذري والمازري، قلت: الحاكم استدركها وصحّح إسنادها، هذا ما ذكره العيني (٨/ ٣٠٤ - ٣٠٥).

(١) قوله: (يا عبد بن زمعة) يجوز رفعه على النعت، ونصبه على الموضع، ويجوز في عبد ضمُّ داله على الأصل، وفتحُه اتّباعًا لنون ابن، "ع" (٨/ ٣٠٥).

(٢) قوله: (وللعاهر الحجر) أي: له الخيبة، ولا حقّ له في الولد، وعادتهم أن يقولوا: له الحجر، يريدون ليس له إلا الحرمان، وقيل: المراد بالحجر الرجم بالحجارة، وهو ضعيف لأنه ليس كل زان يُرْجَم، وإنما المرجوم هو المحصن؛ ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه، والحديث ورد في نفيه عنه، قاله الكرماني (٩/ ١٨٦)، وكذا في "العيني" (٨/ ٣٠٥).

(٣) قوله: (احتجبي منه) قال العيني (٨/ ٣٠٥ - ٣٠٦): أشكل معناه قديمًا على العلماء، فذهب أكثر العلماء بأن الحرام لا يحرِّم الحلال، وأن الزنا لا تأثير له في التحريم، وهو قول عبد الملك بن الماجشون، إلا أن قوله كان ذلك منه على وجه الاختيار والتنزّه، فإن للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها، هذا قول الشافعي، وقالت طائفة: كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه

<<  <  ج: ص:  >  >>