٢٠٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (١)، ثَنَا شُعْبَةُ (٢)، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ (٣)، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٤)، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (٥) قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمِعْرَاضِ (٦)، فَقَالَ: "إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ (٧) "، قُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي، فَأجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ، وَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ؟ قَالَ: "لَا تَأْكُلْ (٨)، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ". [راجع: ١٧٥].
"سَأَلْتُ النَّبِيَّ" في ذ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ".
===
بالظاهر، فكأنه حكم بحكمين: حكم ظاهر وهو الولد للفرالش، وحكم باطن وهو الاحتجاب من أجل الشبه، انتهى. وهذا هو محلّ الترجمة.
(١) "أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(٢) "شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(٣) "عبد الله بن أبي السفر" الكوفي.
(٤) "الشعبي" عامر بن شراحيل.
(٥) "عدي بن حاتم" الطائي.
(٦) ضدّ الْمِطْوال: سهم لا ريش عليه، "ك" (٩/ ١٨٧)، "ع " (٨/ ٣٠٨)، كمِحْراب: سهم بلا ريش، دقيقُ الطرفين، غليظ الوسط، يصيب بعرضه دون حدّه، "قاموس" (ص: ٥٩٦).
(٧) قوله: (وقيذ) فعيل بمعنى الموقوذ بالذال المعجمة، وهو المقتول بالخشب، وقيل: هو الذي يُقْتَل بغير محدَّد من عصًا أو حجر أو غيرهما، "ع" (٨/ ٣٠٨).
(٨) هو محلّ الترجمة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute