للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٧٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ (١)، ثَنَا شُعْبَةُ (٢)، عَنْ قَتَادَةَ (٣)، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ (٤)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ (٥) رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ ابْنِ حِزَامٍ (٦) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (٧)

===

(١) " سليمان بن حرب" الواشحي.

(٢) "شعبة" ابن الحجاج العتكي.

(٣) "قتادة" ابن دعامة السدوسي.

(٤) "صالح أبي الخليل" ابن أبي مريم الضبعي.

(٥) "عبد الله بن الحارث" ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي.

(٦) ابن خويلد المكي، "تقريب" (رقم: ١٤٧٠).

(٧) قوله: (ما لم يتفرّقا) اختلفوا في معناه، فذهب جمع إلى أن معناه التفرّق بالأبدان، فأثبتوا لهما خيار المجلس، وقالوا: سَمَّاهما المتبايعين وهما المتعاقدان؛ لأن البيع من الأسماء المشتقّة من أفعال الفاعلين وهي لا يقع في الحقيقة إلا بعد حصول الفعل منهم، وليس بعد العقد تفرق إلا التميز بالأبدان، وذهب آخرون إلى أنهما إذا تعاقدا صحّ البيع، ولا خيار لهما إلا أن يشترطا، وقالوا: المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، ونظيره قوله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: ١٣٠]، فإن المراد تفرق الزوج والزوجة بالطلاق، وهو ما يقول وإن لم يتفرقا بأبدانهما، كذا في "الطيبي" (٦/ ٣٧ - ٣٨) و"اللمعات".

قال محمد في "الموطأ" (٣/ ٢٣٦ - ٢٤١): وتفسيره عندنا على ما بَلَغَنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا، قال: ما لم يتفرّقا عن منطق البيع، إذا قال البائع: قد بعتك، فله أن يرجع ما لم يقل الآخر: قد اشتريت، فإذا قال المشتري: قد اشتريت بكذا وكذا فله أن يرجع ما لم يقل البائع: قد بعت، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>