الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي السُّوقِ، فَقَالَ رَجُلٌ (١): يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "سَمُّوا (٢) بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي". [طرفاه: ٢١٢١، ٣٥٣٧، تحفة: ٦٩٣].
"سَمُّوا بِاسْمِي" في نـ: "تَسمُّوا بِاسْمِي".
===
(١) لم يسمّ، "قس"(٥/ ٩٤).
(٢) قوله: (سموا) أمرٌ من التسمية، ويروى من التفّعل، قوله:"ولا تكنوا" من الكناية والتكنية والتكني، كذا في "العيني"(٨/ ٤٠١، ٢/ ٢١٧ - ٢٢٠). قال الكرماني (١٠/ ١٥): فإن قلت: الأمر للوجوب أم لا؟ والنهي للتحريم أم لا؟ قلت: اختلفوا فيهما، والصحيح أنه ليس للوجوب والتحريم، قال العيني (٢/ ٢١٧): الاسم العَلَم إما أن يكون مشعرًا بمدح أو ذمّ [و] هو اللقب، وإما أن لا يكون. فإما أن يصدر بنحو (١) الأب أو الأم فهو كنية، أو لا وهو الاسم، فاسم النبي -صلى الله عليه وسلم- محمد، وكنيته أبو القاسم، ولقبه رسول الله وسيد المرسلين مثلًا -صلى الله عليه وسلم-.
واحتجّ أهل الظاهر بقوله:"ولا تكنوا" على منع التكنّي بكنيته -صلى الله عليه وسلم-، وبه قال الشافعي، وقال القاضي: ومنع قوم تسمية الولد بالقاسم لئلا يكون سببًا للتكنية، وقال قوم: يجوز التكنّي بأبي القاسم لغير من اسمه محمد وأحمد، ويجوز التسمية بأحمد ومحمد ما لم يكن كنيته بأبي القاسم، وقد روى جابر عنه -صلى الله عليه وسلم-: "من تسمّى باسمي فلا يتكنّى بكنيتي، ومن تكنّى بكنيتي فلا يتسمّ باسمي"، وأخرج الترمذي عن أبي هريرة:
(١) قيّده بالنحو لئلا يخرج منها ما يصدر بالابن والبنت فإنه أيضًا كنية، كما صرّح به الجامي في "شرح الكافية" (ص: ٢٧١)، قال: إن صُدِّر بالأب أو الأم أو الابن أو البنت فهو الكنية، انتهى. ذكره في "باب المعرفة والنكرة". "ش".