"قَالَ لَهُ: إذَا بِعْتَ" كذا في هـ، وفي نـ:"قَالَ: إذَا بِعْتَ". "فَلَا يَبِعْهُ" كذا في ذ، وفي نـ:"فَلَا يَبِيعُهُ".
===
(١) قوله: (وقال النَّبي -صلى الله عليه وسلم-) فيما وصله النسائي وابن حبان في حديث لما اشترى من طارق بن عبد الله المحاربي وأصحابه جملًا بصيعان من تمر وأرسل إليهم رجلًا بتمر يأمرهم بالأكل من التمر، "قس"(٥/ ١٠٢).
(٢) فيما وصله الدارقطني وابن ماجه والبزار "قس"(٥/ ١٠٣). [انظر "تغليق التعليق"(٣/ ٢٣٩، ٢٤٠)].
(٣) قوله: (إذا بعتَ فكِلْ) فيه الترجمة؛ لأن معنى قوله:"إذا بعتَ فكِلْ" هو معنى قوله في الترجمة: "باب الكيل على البائع". قوله:"فاكتَلْ" والفرق بين الكيل والاكتيال أن الاكتيال يستعمل إذا كان الكيل لنفسه، كما يقال: فلان مكتسب لنفسه وكاسب لنفسه وغيره، وكذلك اشتوى [إذا اتخذ الشواء] لنفسه، وشوى أعمّ منه (١)، "ك"(١٠/ ١٨)، "ع"(٨/ ٤١٠).
(٤) الإمام.
(٥) مولى ابن عمر.
(٦) قوله: (حتى يستوفيه) أي: يقبضه. والمطابقة من حيث إن فيه
(١) في الأصل: "وكذلك الاشتراء لنفسه والشراء أعمّ".