للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: (١) "اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا". وَيُذْكَرُ (٢) عَنْ عُثْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهُ: "إِذَا بِعْتَ فَكِلْ (٣)، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ".

٢١٢٦ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكٌ (٤)، عَنْ نَافِعٍ (٥)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (٦) ". [راجع: ٢١٢٤، أخرجه: م ١٥٢٦، د ٣٤٩٢، س ٤٥٩٥، ق ٢٢٢٦، تحفة: ٨٣٢٧].

"قَالَ لَهُ: إذَا بِعْتَ" كذا في هـ، وفي نـ: "قَالَ: إذَا بِعْتَ". "فَلَا يَبِعْهُ" كذا في ذ، وفي نـ: "فَلَا يَبِيعُهُ".

===

(١) قوله: (وقال النَّبي -صلى الله عليه وسلم-) فيما وصله النسائي وابن حبان في حديث لما اشترى من طارق بن عبد الله المحاربي وأصحابه جملًا بصيعان من تمر وأرسل إليهم رجلًا بتمر يأمرهم بالأكل من التمر، "قس" (٥/ ١٠٢).

(٢) فيما وصله الدارقطني وابن ماجه والبزار "قس" (٥/ ١٠٣). [انظر "تغليق التعليق" (٣/ ٢٣٩، ٢٤٠)].

(٣) قوله: (إذا بعتَ فكِلْ) فيه الترجمة؛ لأن معنى قوله: "إذا بعتَ فكِلْ" هو معنى قوله في الترجمة: "باب الكيل على البائع". قوله: "فاكتَلْ" والفرق بين الكيل والاكتيال أن الاكتيال يستعمل إذا كان الكيل لنفسه، كما يقال: فلان مكتسب لنفسه وكاسب لنفسه وغيره، وكذلك اشتوى [إذا اتخذ الشواء] لنفسه، وشوى أعمّ منه (١)، "ك" (١٠/ ١٨)، "ع" (٨/ ٤١٠).

(٤) الإمام.

(٥) مولى ابن عمر.

(٦) قوله: (حتى يستوفيه) أي: يقبضه. والمطابقة من حيث إن فيه


(١) في الأصل: "وكذلك الاشتراء لنفسه والشراء أعمّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>