النهي عن بيع الطعام إلا بعد الاستيفاء، وهو القبض، وإذا أراد البيع بعده يكون الكيل عليه، وهو معنى الترجمة، "ع"(٨/ ٤١٠).
(١)"عَبْدَان" هو عبد الله بن عثمان المروزي.
(٢)"جرير" هو ابن عبد الحميد.
(٣)"مغيرة" ابن مِقْسَم أبي هشام الكوفي.
(٤)"الشعبي" هو عامر بن شراحيل.
(٥) ابن عبد الله.
(٦) هو: أبو جابر.
(٧) أي: يتركوا منه شيئًا، "ع"(٨/ ٤١١).
(٨) قوله: (فصَنِّفْ تمرك أصنافًا) أي: اعزل كل صنف منه على حدة، قوله:"العجوة على حدة" أي: ضَعِ العجوة على حدة، والعجوة من أجود التمر بالمدينة، قوله:"وعَذْق زَيْد" أي: ضَعْ عذق زيد، والعذق بفتح المهملة وسكون الذال المعجمة، وزيد عَلَمُ شخصٍ نُسِب إليه هذا النوع من التمر، والمطابقة في قوله:"كِلْ" لأنه أمر من كال يكيل، كذا في "العيني"(٨/ ٤١١).