لو حفّل فجمع اللبن للولد أو لعياله أو لضيفه لم يحرم، وذكر البقر في الترجمة وإن لم يذكر في الحديث إشارةً إلى أنها في معنى الإبل والغنم خلافًا لداود، وإنما اقتصر عليهما لغلبتهما عندهم، والتحفيل بالمهملة والفاء: التجميع، سُميت بذلك؛ لأن اللبن يكثر في ضرعها، وكل شيء كَثَّرْتَه فقد حفَّلْتَه، "فتح"(٤/ ٣٦١).
(١) قوله: (وكلَّ محفَّلَة) بالنصب عطفًا على المفعول، وهو من عطف العامّ على الخاصّ، أشار إلى أن إلحاق غير النعم من مأكول اللحم بالنعم للجامع بينهما، وهو تغرير المشتري، وقال الحنابلة وبعض الشافعية: يختصّ ذلك بالنعم، واختلفوا في غير المأكول كالأتان والجارية فالأصحّ لا يردّ للبن عوضًا، وبه قال الحنابلة في الأتان دون الجارية، "فتح الباري"(٤/ ٣٦١).
(٢) قوله: (والمصَرَّاة) مرفوع؛ لأنه مبتدأ، وخبره قوله:"التي صُرِّي لبنُها"، والمصراة اسم مفعول من التصرية، يقال: صريت الناقة بالتخفيف وصرَّيتها بالتشديد وأصريتها: إذا حفَّلْتها، قوله:"وحُقن فيه" بمعنى صُرِّي، وعطف عليه على سبيل العطف التفسيري؛ لأنه بمعناه، والضمير في "فيه" يرجع إلى الثدي بقرينة ذكر اللبن، كذا في "العيني"(٨/ ٤٤٣).