للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَبِيعَةَ (١)، عَنِ الأَعْرَجِ (٢)، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ (٣) بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ".

"بَعْدَ أَنْ" في نـ: "بَينَ أَنْ". "يَحْلُبَهَا" في نـ: "يَحْتَلِبَهَا". "أَمْسَكَ" في نـ: "أَمْسَكَهَا".

===

(١) " جعفر بن ربيعة" ابن شرحبيل بن حسنة المصري.

(٢) "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.

(٣) قوله: (فإنه بخير النظرين … ) إلخ، أي: بخير الأمرين له، إما إمساكه المبيعَ أو ردّه، أيهما اختاره فعله، كذا في "المجمع" (٤/ ٧٤٩). قال العيني (٨/ ٤٤٤): ظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب، والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب، لكن لما كانت التصرية لا تُعْرَف غالبًا إلا بعد الحلب، ذكر قيدًا في ثبوت الخيار، انتهى.

قال الشيخ في "اللمعات": اعلم أن ثبوتَ الخيار في المصراة ورَدَّ صاع من تمر أو طعام هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف، مع خلاف في مذهب أحمد في أنه يجب على الفور أو بعد ثلاثة أيام، وأما مذهب أبي حنيفة وطائفة من العراقيين ومالك في رواية أنه إنما يثبت بالشرط لا بدونه، ولا يجب ردُّ صاعٍ؛ لأنه يخالف القياس الصحيح من كل وجه؛ لأن الأصل أن الشيء إنما يضمن بالمثل أو بالقيمة في باب العدوانات، أو بالثمن في باب البياعات الصحيحة، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والقياس الصحيح يقتضي وجوبَ القيمة، والتمر ليس بقيمة اللبن قطعًا ولا ثمنه، ولا مماثلة بينهما صورةً ولا معنًى، أما من حيث الصورة فظاهر، وأما من حيث المعنى فلأن المثل من حيث المعنى لجميع الأشياء إنما هو الدراهم والدنانير، فيكون العمل به موجبًا لانسداد باب القياس

<<  <  ج: ص:  >  >>