للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ؟

وَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (١): "إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ (٢) ". وَرَخَّصَ (٣) فِيهِ عَطَاءٌ (٤).

===

(١) هذا مما وصله الإمام أحمد (٣/ ٤١٨) من حديث عطاء بن السائب، "قس" (٥/ ١٣٨).

(٢) قوله: (فلينصَحْ له) قال الكرماني (١٠/ ٣٥): النصح إخلاص العمل عن شوائب الفساد، ومعناه حيازة الحظِّ للمنصوح له، انتهى. قال العيني (٨/ ٤٦٠): ذكر هذا التعليق تأييدًا لجواز بيع الحاضر للبادي إذا كان بغير أجر؛ لأنه يكون من باب النصيحة [التي] أمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

(٣) فيما وصله عبد الرزاق ["المصنف" (٨/ ٢٠١)، برقم: ١٤٨٧٧]، "قس" (٥/ ١٣٨).

(٤) قوله: (ورخَّصَ فيه عطاء) ابن أبي رباح، أي: في بيع الحاضر للبادي، وروي عن عطاء أنه لا يصحّ، والجمع أن يُحْمَل قوله هذا على كراهة التنزيه، وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة، وأما من ينصحه بغير أجر فلا يدخل في النهي، كذا في "الفتح" (٤/ ٣٧١). قال العيني (٨/ ٤٦٠ - ٤٦١): الأوجه أن يُحْمَل ترخيصُه فيما إذا كان بلا أجر، ومَنْعُه فيما إذا كان بأجر، انتهى. وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقًا [لحديث]: "الدين النصيحة"، وحديث بيع الحاضر منسوخ، قاله الكرماني. قال العيني: ليس على الإطلاق، بل إنما يجوز إذا لم يكن فيه ضرر لأحد المتعاقدين، انتهى.

قال في "الفتح": حمل الجمهور حديث: "الدين النصيحة" على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي، وهو خاصّ فيقضي على العامّ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، انتهى.

قال العيني: الأصل عندنا في مثل هذا بالتراجيح، منها أن حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>