للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ (١)، عَنْ أَيُّوبَ (٢)، عَنْ مُحَمَّدٍ (٣): لَا بَأْسَ الْعَشَرَةُ (٤)

===

للمغزولات. قوله: "سُنّتكم" منصوب بنحو: الزموا، أو مرفوع بالابتداء، أي: عادتكم معتبرة في معاملاتكم، "ك" (١٠/ ٦٢).

(١) "قال عبد الوهاب" ابن عبد المجيد الثقفي، مما وصله ابن أبي شيبة عنه.

(٢) "أيوب" السختياني.

(٣) ابن سيرين، "ع" (٨/ ٥١٦).

(٤) قوله: (لا بأس العشرة) بالرفع على أنه مبتدأ، وخبره قوله: "بأحد عشر" أي العشرة يباع بأحد عشر، وبالنصب أي: بعِ العشرة، أي لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار مثلًا [كل عشرة منه] بأحد عشر، فيكون رأس المال عشرة والربح دينارًا.

ووجه دخوله في الترجمة الإشارة إلى أنه كان في عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر، فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس، كذا في "الفتح" (٤/ ٤٠٦ - ٤٠٧) و"العيني" (٨/ ٥١٦).

قال ابن بطال (٦/ ٢٦٦): اختلف العلماء في ذلك فأجازه قوم وكرهه آخرون، وممن كرهه ابن عباس وابن عمر ومسروق والحسن، وبه قال أحمد وإسحاق. قال أحمد: البيع مردود، وأجازه ابن المسيب والنخعي، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي، وحجة من كرهه لأنه بيع مجهول، وحجة من أجازه بأن الثمن معلوم والربح معلوم، وأصل هذا الباب بيع الصُّبْرَة كلّ قَفِيزٍ بدرهم ولا يعلم مقدارها من الطعام، فأجازه قوم وأباه آخرون، ومنهم من قال: لا يلزم إلا القفيز الواحد، "ع" (٨/ ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>