للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ"، فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ. [راجع: ٢٠٥٣، أخرجه: م ١٤٥٧، س ٣٤٨٤، تحفة: ١٦٥٨٤].

٢٢١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (١)، ثَنَا غُنْدَرٌ (٢)، ثَنَا شُعْبَةُ (٣)، عَنْ سَعْدٍ (٤)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِصُهَيْبٍ: اتَّقِ اللهَ (٥) وَلَا تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ، فَقَالَ صُهَيْبٌ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا، وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ (٦)، وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ. [تحفة: ٩٧١١، ٤٩٥٨].

===

قال العيني (٨/ ٥٣٨): ومطابقته للترجمة من حيث إن عبدَ بنَ زمعةَ قال: هذا ابن أَمَة أبي وُلِدَ على فراشه، فأثبت لأبيه أمة وملكًا عليها في الجاهلية، فلم ينكر -صلى الله عليه وسلم- ذلك، وسمع خصامهما، وهو دليل على تنفيذ عهد المشرك والحكم [به]، وأنّ تصرُّفَ المشرك في ملكه يجوز كيف شاء، وحكم النبي -صلى الله عليه وسلم- هنا بأن الولد للفراش ولم ينظر إلى الشبه ولا اعتبره، انتهى.

(١) "محمد بن بشار" العبدي البصري أبو بكر بندار.

(٢) "غندر" هو محمد بن جعفر البصري.

(٣) "شعبة" ابن حجاج العتكي.

(٤) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، "ك" (١٠/ ٧٢).

(٥) قوله: (اتَّقِ اللهَ) أي: خِفِ الله، ولا تنتسب إلى غير أبيك، فكأن عبد الرحمن كان ينكر عليه ذلك، فأجاب صهيب بقوله: "ما يسرُّني … " إلخ، "ع" (٨/ ٥٣٩).

(٦) قوله: (وأني قلت ذلك) أي: الادّعاء إلى غير الأب، "ولكني سُرِقْتُ" في الصغر، فلهذا كان لساني كلسان الأعاجم، وكان صهيب يدّعي أنه عربيّ نمريّ، فقال عمر رضي الله عنه: إنك تنتسب عربيًّا ولسانك أعجميّ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>