للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاشْتَرَى (١) ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً (٢) بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ (٣) عَلَيْهِ،

===

"العيني" (٨/ ٥٥٣). وأما ما في "المجمع" (٤/ ٧١١) فهو: نسيئة بوزن كريمة، وبإدغامٍ أي نَسِيَّة، وبحذف همزة وكسرة نون كَجِلْسَةٍ فهي ثلاثة، انتهى، والله أعلم. كما مرّ في (ح: ٢١٧٨) عن "الكرماني" و"القسطلاني".

وقال ابن بطال (٦/ ٣٥٣): اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن شرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع الكوفيون وأحمد مطلقًا لحديث سمرة المخرج في "السنن"، ورجاله ثقات، إلا أنه اختُلِف في سماع الحسن من سمرة، وهو "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". وفي الباب عن ابن عباس عند البزّار والطحاوي، ورجاله ثقات، إلا أنه اختُلِفَ في وصله وإرساله، فرجّح البخاري وغير واحد إرسالَه، وعن جابر عند الترمذي وغيره، وإسناده لَيّن. وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في "زيادات المسند". وعن ابن عمر عند الطحاوي والطبراني، واحتجّ الجمهور بحديث ابن عمرو: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يجهّز جيشًا"، وفيه: "فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" أخرجه الدارقطني وغيره وإسناده قويّ. واحتجّ البخاري بقصّة صفيّة واستشهد بآثار الصحابة، قاله ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٤١٩) وبسطه العيني (٨/ ٥٥٤).

(١) رواه مالك في "الموطأ" [برقم: ٦٠]، "قس" (٥/ ٢١٢).

(٢) قوله: (راحلةً) هي ما أمكن ركوبها من الإبل، سواء كانت ذكرًا أو أنثى. قوله: "مضمونة عليه" أي: تكون تلك الراحلة في ضمان البائع. قوله: "يوفيها صاحبها" أي: يسلمها صاحبُ الراحلة إلى المشتري. قال الكرماني (١٠/ ٧٧): أي: يسلمها إلى صاحبها بالربذة، أي: يسلم البائع إلى صاحبها أي: إلى المشتري. قوله: "بالربذة" بفتحات: قرية معروفة قربَ المدينة، بها قبر أبي ذرٍّ الغفاريِّ رضي الله عنه، "ع" (٨/ ٥٥٦).

(٣) صفة راحلة، أي: تكون في ضمان البائع، "فتح" (٤/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>