"قَالَ ابْنُ سِيرِينَ" في شحج: "وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ". "عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ" في ذ: "عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ".
===
الوارث مَلَكَ الرقبة، والمنفعة تبع لها، فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجره، "ف"(٤/ ٤٦٢).
(١) أي يخرجوا المستأجر "إلى تمام الأجل"، "ف"(٤/ ٤٦٢)، "ع"(٨/ ٦٤١)، وبه قال مالك والشافعي وأحمد: أن لا تنفسخ الإجارة بموت أحدهما ولا بموتهما، "ك"(١٠/ ١١٥).
(٢) أي: المدة التي وقع عليها العقد، "ع"(٨/ ٦٤١).
(٣) أي: البصري، "ع"(٨/ ٦٤٢).
(٤) هو: ابن عتيبة، أحد الفقهاء الكبار بالكوفة، روى عنه الإمام أبو حنيفة، "ع"(٨/ ٦٤٢).
(٥)"إياس بن معاوية" ابن قرة المزني، فيما وصله ابن أبي شيبة. ["المصنف"(٧/ ٢٧٦، رقم: ٣١٥٥)].
(٦) أي: إلى مدة الإجارة، "ع"(٨/ ٦٤٢).
(٧)"وقال ابن عمر" رضي الله عنهما، مما أخرجه مسلم. "ح: ١٥٥١).
(٨) قوله: (وقال ابن عمر: أعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- … ) إلخ، مطابقته من حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أعطى خيبر بالشطر استمرّ الأمر عليه في حياته وبعده