للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ (١) إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ (٢). وَقَالَ الْحَسَنُ (٣) وَالْحَكَمُ (٤) وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاويَةَ (٥): تُمْضَى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا (٦). وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (٧): أَعْطَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (٨) خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ بَعْدَ مَا قُبِضَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-.

"قَالَ ابْنُ سِيرِينَ" في شحج: "وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ". "عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ" في ذ: "عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ".

===

الوارث مَلَكَ الرقبة، والمنفعة تبع لها، فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجره، "ف" (٤/ ٤٦٢).

(١) أي يخرجوا المستأجر "إلى تمام الأجل"، "ف" (٤/ ٤٦٢)، "ع" (٨/ ٦٤١)، وبه قال مالك والشافعي وأحمد: أن لا تنفسخ الإجارة بموت أحدهما ولا بموتهما، "ك" (١٠/ ١١٥).

(٢) أي: المدة التي وقع عليها العقد، "ع" (٨/ ٦٤١).

(٣) أي: البصري، "ع" (٨/ ٦٤٢).

(٤) هو: ابن عتيبة، أحد الفقهاء الكبار بالكوفة، روى عنه الإمام أبو حنيفة، "ع" (٨/ ٦٤٢).

(٥) "إياس بن معاوية" ابن قرة المزني، فيما وصله ابن أبي شيبة. ["المصنف" (٧/ ٢٧٦، رقم: ٣١٥٥)].

(٦) أي: إلى مدة الإجارة، "ع" (٨/ ٦٤٢).

(٧) "وقال ابن عمر" رضي الله عنهما، مما أخرجه مسلم. "ح: ١٥٥١).

(٨) قوله: (وقال ابن عمر: أعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- … ) إلخ، مطابقته من حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أعطى خيبر بالشطر استمرّ الأمر عليه في حياته وبعده

<<  <  ج: ص:  >  >>