٢٢٨٦ - وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ (٥) حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ كِرَاءِ
"الْيَهُودَ" ثبت في قتـ، ذ.
===
أيضًا، فدلّ على أن عقد الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتؤاجِرَيْن، ذكره "العيني"(٨/ ٦٤٢ - ٦٤٣).
ثم قال: قال أصحابنا من جهة أبي حنيفة: إن قضية خيبر لم تكن بطريق المزارعة والمساقاة، بل كانت بطريق الخراج على وجه المنِّ عليهم والصلح، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ملكها غنيمة، فلو كان -صلى الله عليه وسلم- أخذ كلَّها جاز، وتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منها [فضلًا]، وكان ذلك خراج مقاسمة، وهو جائز كخراج التوظيف، ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في جواز المزارعة والمعاملة، وخراجُ المقاسمة أن يوظِّف الإمام في الخارج شيئًا مقدَّرًا: عُشْرًا أو ثُلُثًا أو رُبُعًا، ويترك الأراضي على ملكهم منًّا عليهم، فإن لم تخرج الأرض شيئًا فلا شيء عليهم، انتهى مختصرًا.
(١)"موسى بن إسماعيل" المنقري أبو سلمة التبوذكي.
(٢)"جويرية بن أسماء" ابن عبيد الضبعي البصري.
(٣)"نافع" مولى ابن عمر، تقدم.
(٤) ابن عمر.
(٥)"رافع بن خديج" الأنصاري صحابي جليل أول مشاهده أُحد ثم الخندق.