للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غُلَامٌ وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ (١)، وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ: "يَا غُلَامُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الأَشْيَاخَ؟ "، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. [راجع: ٢٣٥١، أخرجه: م ٢٠٣٠، تحفة: ٤٧١٩].

٢٣٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (٢)، ثَنَا غُنْدَرٌ (٣)، ثَنَا شُعْبَةُ (٤)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ (٥)، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَذُودَنَّ (٦) رِجَالًا

"وَهُوَ" كذا في ذ، وفي نـ: "هُوَ". "فَقَالَ: يَا غُلَامُ" كذا في قتـ، وفي نـ: "قَالَ: يَا غُلَامُ".

===

(١) قوله: (هو أحدث القوم) أي: أصغرهم، "ك" (١٠/ ١٨٠). ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة إلحاقًا للحوض والقربة بالقدح، فكان صاحب القدح أحقّ بالتصرف فيه شربًا وسقيًا، وقد خفي هذا على المهلب فقال: ليس في الحديث إلا أن الأيمن أحقّ من غيره بالقدح، وأجاب ابن المنير [ص: ٢٧] بأن مراد البخاري أنه إذا استحقّ الأيمنُ ما في القدح بمجرد جلوسه واختصّ به، فيكف لا يختصّ به صاحب اليد والمتسبب في تحصيله، كذا في "الفتح" (٥/ ٤٣)، ومرّ الحديث (برقم: ٢٣٥١).

(٢) "محمد بن بشار" هو أبو بكر بندار.

(٣) "غندر" هو محمد بن جعفر البصري ربيب شعبة.

(٤) "شعبة" ابن الحجاج العتكي.

(٥) "محمد بن زياد" القرشي الجمحي المدني.

(٦) قوله: (لأَذُودَنّ) لأطردنّ، "كما تُذَادُ الغريبة من الإبل عن الحوض" إذا أرادت الشرب مع إبله، وعادة الراعي إذا ساق الإبل إلى الحوض

<<  <  ج: ص:  >  >>