للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ عُبَادَةُ (١): بَايَعْنَا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ لَا نَنْتَهِبَ.

٢٤٧٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ (٢)، ثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ (٣)، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ (٤) الأَنْصارِيَّ -وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ (٥) - قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ. [طرفه: ٥٥١٦، تحفة: ٩٦٧٤].

===

إذن صاحبه" أي: صاحب المنهوب، بقرينة النهبى، فلا يكون إضمارًا قبل الذكر، ومفهوم هذا أنه إذا أذن بالنهب جاز.

قوله: (والمثلة) بضم الميم وسكون المثلثة، ويجوز فتح الميم وضمُّ المثلثة، ويجمع على مثلات، وهي العقوبة في الأعضاء، كجدع الأنف والأذن وفقء العين ونحوها، قال ابن بطال: الانتهاب المحرَّم [هو] ما كانت عليه العرب من الغارات، وعليه وقعت البيعة في حديث عبادة، قال الخطابي: معلوم أن أموال المسلمين محرَّمة، فيؤول هذا في الجماعة يغزون، فإذا غنموا انتهبوا وأخذ كل واحد ما وقع بيده مستأثرًا به من غير قسمة، واختلف العلماء فيما ينثر على رؤوس الصبيان وفي الأعراس فتكون فيه النهبة، فكرهه مالك والشافعي، وأجازه الكوفيون، وإنما كره لأنه قد يأخذ منه من لا يحبّ صاحبُ الشيء أخذَه، ويحبّ أخذَ غيره، كذا في "العيني" (٩/ ٢٣٦ - ٢٣٧).

(١) "وقال عبادة" ابن الصامت الأنصاري، مما وصله المؤلف [ح: ٣٨٩٣] في "وفود الأنصار".

(٢) ابن الحجاج، "قس" (٥/ ٥٤٤).

(٣) الأنصاري الكوفي، "قس" (٥/ ٥٤٥).

(٤) الخطمي، "قس" (٥/ ٥٤٥).

(٥) فاطمة، "قس" (٥/ ٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>