للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا (١) لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ (٢)، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيهِ قِيمَةَ عَدْلٍ عَلى الْمُعْتِقِ (٣)، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أُعْتَقَ (٤) ". [راجع: ٢٤٩١، تحفة: ٧٨٤٢].

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٥)، ثَنَا بِشْرُ بنُ الْمُفَضَّلِ (٦)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ … (٧) اخْتَصَرَهُ. [أخرجه: س في الكبرى ٤٩٥٠، تحفة: ٧٨١٣].

===

(١) أي: نصيبًا.

(٢) أي: عتق العبد كله، "ف" (٥/ ١٥٣).

(٣) قوله: (فإن لم يكن له مال يقوَّم عليه قيمة عدل على المعتق) هكذا في الرواية، وظاهرها أن التقويم يشرع في حق من لم يكن له مال، وليس كذلك، بل قوله: "يقوَّم" ليس جوابًا للشرط بل هي صفة من له المال، والمعنى أن من لا مال له بحيث يقع عليه اسم التقويم، فالعتق يقع في نصيبه خاصّة، وجواب الشرط هو قوله: "فأُعْتِق منه ما أُعْتِق"، والتقدير: فقد أُعْتِق منه ما أُعتق، "فتح الباري" (٥/ ١٥٤).

(٤) قوله: (فأعتق منه ما أعتق) على صيغة المجهول كلاهما، وهذا جزاء الشرط؛ لأن قوله: "يقوَّم عليه" صفة "مال" وليس بجزاء، فافهم، هذا ما قاله العيني (٩/ ٣١٩)، لكن في النسخة المنقول عنه "فأعتق" الأولى بلفظ المجهول، والثانية بلفظ المعروف، وكذا في نسخة أخرى مثل المنقول عنه، وفي حاشيتها صرّح الأولى بلفظ المجهول، والثانية بلفظ المعروف، والمحشي اسمه عثمان.

(٥) "مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.

(٦) "بشر بن المفضل" ابن لاحق الرقاشي.

(٧) "عبيد الله" ابن عمر العمري.

<<  <  ج: ص:  >  >>