"ح وَثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ" في ذ: "وَثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ"."ثَنَا حَمَّادٌ" زاد في ذ: "ابنُ زَيدٍ". "فَكَانَ لَهُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"وَكَانَ لَهُ". "عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" في ذ: "أُعْتِقَ مِنهُ مَا أَعْتَقَ".
===
(١)" أبو النعمان" هو محمد بن الفضل السدوسي.
(٢)"حماد" هو ابن زيد الجهضمي أبو إسماعيل البصري.
(٣)"أيوب" السختياني.
(٤)"نافع" مولى ابن عمر.
(٥)"ابن عمر" هو عبد الله.
(٦) مولى ابن عمر.
(٧) قوله: (وإلا فقد عتق منه ما عتق) مرّ بيانه (برقم: ٢٤٩١)، قال ابن عبد البر: لا خلاف أن التقويم لا يكون إلا على الموسر، ثم اختلفوا في وقت العتق، فقال الجمهور والشافعي في الأصحّ وبعضُ المالكية: إنه يعتق في الحال، وحجتهم رواية أيوب المذكورة حيث قال:"فهو عتيق"، وروى الطحاوي من طريق ابن أبي ذئب عن نافع:"فكان للذي يعتق [نصيبه] ما يبلغ ثمنه، فهو عتيق كلّه"، والمشهور عند المالكية: أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة، فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه، وهو أحد أقوال الشافعي رحمه الله.
قوله:"حدثنا أحمد بن المقدام" إلى آخره، هذا طريق آخر فيما روي عن ابن عمر، أشار به إلى أنه روى الحديث المذكور وأفتى بما يقتضيه ظاهره في حق الموسر، ليردّ بذلك على من لم يقل به، هذا كله من "العيني"(٩/ ٣٢٠).