للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ (١) أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةَ (٢) بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (٣) أَنْ يَقْبِضَ إِلَيْهِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، قَالَ عُتْبَةُ: إِنَّهُ ابْنِي، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زمَنَ الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدٌ ابْنَ (٤) وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَأَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسولَ اللَّهِ هَذَا ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي ابْنُ زَمْعَةَ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ (٥)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ". مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى

"هَذا يَا رَسُولَ اللَّهِ" لفظ "هذا" سقط في نـ. "أَخِي ابْنُ زَمْعَةَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "أَخِي ابْنُ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ".

===

(١) ابن العوام، "قس" (٥/ ٦١٥).

(٢) قوله: (كان عتبة … ) إلخ، إلى آخر الحديث، مرّ بيانه في أول البيوع (برقم: ٢٠٥٣)، أما تعلُّق الحديث (١) بالترجمة، ففي قوله: "هذا أخي وُلِدَ على فراش أبي" وحكمه -صلى الله عليه وسلم- بأنه أخوه، فإن فيه ثبوت أميَّة [أم] الولد، فإن قلت: ليس فيه تعرض لحريتها ولا لرقيَّتها، قلت: الترجمة في باب أم الولد مطلقًا من غير تعرض للحكم كما ذكرنا، فتحصل المطابقة من هذه الحيثية، وقيل: فيه إشارة إلى حرية أم الولد لأنه جعلها فراشًا، فسوّى بينها وبين الزوجة في ذلك، كذا في "العيني" (٩/ ٣٣٢).

(٣) أحد العشرة، "قس" (٥/ ٦١٥).

(٤) بالنصب على المفعولية، "قس" (٥/ ٦١٦).

(٥) أي: بعتبة.


(١) في الأصل: "لا تعلق الحديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>