للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا (١) ".

٢٥٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٢)، نَا شُعَيْبٌ (٣)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٤)،

"رَبَّتَهَا" في نـ: "رَبَّهَا".

===

فاوض عمر علماءَ الصحابة فيه، انتهى مختصرًا. [انظر: "بذل المجهود" (١١/ ٦٨٧) و"أوجز المسالك" (١١/ ٦٦)].

(١) قوله: (أن تلد الأمةُ ربَّتَها) أي: مالكها وسيدها، ومرّ بيانه في "كتاب الإيمان" (برقم: ٥٠). قال العيني (٩/ ٣٣١ - ٣٣٢): وجه إيراد هذا هنا هو أن منهم من استدلّ به على جواز بيع أمهات الأولاد، ومنهم من منع ذلك، فكأنّ البخاري أراد بذكره هذا الإشارةَ إلى ذلك، والذي عليه الجمهور أنه لا يدلّ على الجواز ولا على المنع. قلت: وجه استدلال المجيز أن ظاهر قوله: "ربَّها" أن المراد به سيدها؛ لأن ولدها من سيدها يتنزَّل بمنزلة سيدها لمصير مآل الإنسان إلى ولده غالبًا، ووجه استدلال المانع أن هذا إخبار عن غلبة الجهل في آخر الزمان حتى تباع أمهات الأولاد، فيكثر تردادُ الأَمَة في الأيدي حتى يشتريها ولدها وهو لا يدري، فيكون فيه إشارة إلى تحريم بيع الأمهات، ولا يخفى تعسف الوجهين، فإنه ليس كل ما أخبر -صلى الله عليه وسلم- بكونه من علامات الساعة يكون محرّمًا أو مذمومًا، كتطاول الرعاء في البنيان، وفشوِّ المال، وكونِه خمسين امرأة لهن قيِّم واحد، ليس بحرام بلا شك، وإنما هذه علامات، والعلامة لا يشترط [فيها] شيء من ذلك، بل تكون بالخير والشر والمباح والحرم والواجب وغيره، انتهى مع تقديم وتأخير.

(٢) "أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.

(٣) "شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.

(٤) "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>