للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ (١) فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْي الْعَرَبِ، فَاشتَهَيْنَا النِّسَاءَ، فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ (٢)، فَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ (٣)، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: "مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةُ". [راجع: ٢٢٢٩].

"فَأَحْبَبْنَا" في ذ: "وَأَحْبَبْنَا".

===

(١) الخدري، "قس" (٥/ ٦٢٨).

(٢) قوله: (العزبة) بضم المهملة وسكون الزاي: فقد الأزواج والنكاح، "لمعات". قال الطيبي (٦/ ٣٨٠): في الحديث دليل على أن العرب يجري عليهم الرقّ إذا كانوا مشركين؛ لأن بني المصطلق قبيلة من خزاعة، وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم: لا يجري عليهم الرقّ لشرفهم، انتهى.

(٣) قوله: (العزل) هو نزع الذَّكَر من الفرج عند الإنزال دفعًا لحصول الولد، قوله: "ما عليكم أن لا تفعلوا" قال النووي: ومعناه ما عليكم ضرر في ترك العزل؛ لأن كل نفس قدر الله تعالى خَلْقَها لا بدّ أن يخلقها، سواء عزلتم أم لا، والنسمة الإنسان، كذا في "الكرماني" (١١/ ٩٢)، ومرّ الحديث (برقم: ٢٢٢٩) في "باب بيع الرقيق".

قال العيني: واتفق أئمة الفتوى على جواز العزل عن الحرة إذا أذنت فيه لزوجها، واختلفوا في الأمة المزوَّجة، فقال مالك وأبو حنيفة: الإذن في ذلك لمولاها، وقال أبو يوسف: الإذن إليها، وقال الشافعي: يعزل عنها بدون إذنها وبدون إذن مولاها، واختلف السلف في حكم وطء الوثنيات والمجوسيات إذا سُبِين، فأجازه سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد، وهذا قولٌ شاذ لم يلتفت إليه [أحد من العلماء]، واتفق أئمة الفتوى على أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>