للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: "أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ " فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ، قَالَ لأَصْحَابِهِ: "كُلُوًا"، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ (٢) فَأَكَلَ مَعَهُمْ. [تحفة ١٤٣٥٩].

٢٥٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (٣)، ثَنَا غُنْدُرٌ (٤)، ثَنَا شُعْبَةُ (٥)، عَنْ قَتَادَةَ (٦)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ (٧) ". [راجعِ: ١٤٩٥].

٢٥٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا غُنْدُرٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ (٨) قَالَ:

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ". "فَقَالَ" في نـ: "قَالَ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ".

===

(١) " محمد بن زياد" القرشي الجمحي.

(٢) قوله: (ضرب بيده) أي: شرع في الأكل مسرعًا، "ع" (٩/ ٣٩١).

(٣) "محمد بن بشار" العبدي البصري لقبه بُندار.

(٤) "غندر" هو محمد بن جعفر البصري الهذلي.

(٥) "شعبة" هو ابن الحجاج تكرر ذكره.

(٦) "قتادة" ابن دعامة السدوسي.

(٧) قوله: (ولنا هَدِيَّة) فيه الترجمة؛ لأن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير بالبيع والهديةِ وغيرِ ذلك، كتصرفات سائر المُلّاك في أملاكهم، "ع" (٩/ ٣٩١).

(٨) "عبد الرحمن بن القاسم" ابن محمد بن أبي بكر الصديق

<<  <  ج: ص:  >  >>