للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَكَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الأَقِطِ وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الأَضُبَّ تَقَذُّرًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأُكِلَ (١) عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. [أطرافه: ٥٣٨٩، ٥٤٠٢، ٧٣٥٨، أخرجه: م ١٩٤٧، د ٣٧٩٣، س ٤٣١٩، تحفة: ٥٤٤٨].

٢٥٧٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ (٢)، ثَنَا مَعْنٌ (٣)، ثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ (٤)،

"الأَضُبَّ" كذا في ذ، وفي ك: "الضَّبَّ". "حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ" في ذ: "حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ" وفي نـ: "مُنْذِر".

===

أي لأجل التقذر، يقال: قذرت الشيء وتقذّرته واستقذرته: إذا كرهته. قوله: "قال ابن عباس: فأُكل … " إلخ، قالت الشافعية: وهو احتجاجٌ حسنٌ، وهو قول الفقهاء كافةً، ونصَّ عليه مالك في "المدوّنة"، وعنه رواية بالمنع.

قال صاحب "الهداية" (٢/ ٣٥٢): يكره أكل الضب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عائشة رضي الله عنها حين سألته عن أكله، كذا في "العيني" (٩/ ٣٨٩ - ٣٩٠).

قال محمد في "الموطأ" (ح: ٦٤٦ - ٦٤٧): أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن عائشة أنه أهدي لها ضبّ فأتاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألته [عن أكله] فنهاها عنه، فجاءت سَائِلةٌ فأرادت أن تطعمها إياه، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أتطعمينها مما لا تأكلين؟ " انتهى، وكذا روى محمد عن عليٍّ رضي الله عنه أنه "نهى عن أكل الضب والضبُع" [انظر: "التعليق الممجد" (٢/ ٢٣٩)].

(١) بلفظ المجهول.

(٢) "إبراهيم بن المنذر" الحزامي.

(٣) "معن" هو ابن عيسى بن يحيى القزاز المدني.

(٤) "إبراهيم بن طهمان" الخراساني.

<<  <  ج: ص:  >  >>