للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ (١) قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٤)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ (٥)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٦) قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ (٧) بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَجَعُهُ قَالَ: "ائْتُونِي بِكِتَابِ أَكْتُبْ (٨) لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ". قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - غَلَبَهُ الْوَجَعُ (٩)، وَعِنْدَنَا

"لَا تَضِلُّوا" في نـ: "لَنْ تَضِلُّوا".

===

(١) " يحيى بن سليمان" ابن يحيى الجعفي المكي.

(٢) "ابن وهب" عبد الله البصري.

(٣) "يونس" ابن يزيد الأيلي.

(٤) "ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري.

(٥) "عبيد الله بن عبد الله" ابن عتبة، أحد الفقهاء السبعة.

(٦) "ابن عباس" عبد الله رضي الله عنهما.

(٧) قَوِيَ.

(٨) بالجزم والضمِّ.

(٩) قوله: (غلبه الوجع) أي: فيشق عليه إملاء الكتاب، قال القرطبي: "ائتوني" أمر، وكان حقه أن يبادر للامتثال، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب، وأنه من باب الإرشاد، فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشقّ عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: ٣٨] وقوله تعالى: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: ٨٩]، ولهذا قال عمر: حسبنا كتاب الله، وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح، ودل أمره - صلى الله عليه وسلم -: "قوموا عني" على أن أمره الأول كان على الاختيار، أي دون الوجوب، ولهذا عاش - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك أيامًا، ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبًا لم يتركه

<<  <  ج: ص:  >  >>