للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: مَا حَقُّ امرئٍ (١) مُسْلِم له شَيْءٌ يُوصِي فيه يَبِيت فِيهِ لَيْلَتَيْن، إلَّا وَوَصِيَّتهُ مَكْتُوبةٌ عِنْدَهُ، تَابَعَهُ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ (٣)، عَنْ عَمْرٍو (٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. [أخرجه: س ٣٦١٦، تحفة ٨٣٨٢، ٧٣٦١].

٢٧٣٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ (٥)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ (٦)،

===

(١) قوله: (ما حق امرئ مسلم … ) إلخ، ما نافية، و"له شيء" صفته، و"يوصي فيه" صفة للشيء و"يبيت ليلتين" أيضًا صفة لامرئ، والمستثنى خبره، وقَيدُ "ليلتين" تأكيدٌ لا تحديد، يعني: لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلًا "إلا ووصيته مكتوبة عنده"، قال الطيبي (٦/ ٢٠٩): في تخصيص "ليلتين" تسامح في إرادة المبالغة، أي: لا ينبغي أن يبيت ليلة وقد تسامحنا في هذا المقدار، فلا ينبغي أن يتجاوز عنه، وفيه حَثٌّ على الوصية، والجمهور أنها مندوبة، والظاهرية أنها واجبة، قاله الكرماني (١٢/ ٥٩).

وفي "الفتح" (٥/ ٣٥٦): لفظ "امرئ" وكذا وصفه بالمسلم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فإنه لا فرق في الوصية الصحيحة بين الرجل والمرأة، ولا يُشْتَرط فيها إسلام ولا رشد ولا ثيوبة ولا إذن زوج، وإنما يُشْتَرَط في صحتها العقل والحرية، أما وصية الصبي المميز ففيها خلاف: منعها الحنفية والشافعي في الأظهر، وصححها مالك وأحمد والشافعي في قول، انتهى.

(٢) "تابعه" أي: تابع مالكًا في أصل الحديث.

(٣) "محمد بن مسلم" الطائفي.

(٤) "عن عمرو" هو ابن دينار المكي.

(٥) "إبراهيم بن الحارث" البغدادي.

(٦) "يحيى بن أبي بكير" -مصغرًا- العبدي الكوفي، لا ابن بكير البصري.

<<  <  ج: ص:  >  >>