للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قالَ لِي: "يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْو، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى". قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ (١) (٢) أَحَدًا بَعْدَكَ شَيئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأبى أَنْ يَقْبَلَهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى تُوُفِّيَ. [راجع: ١٤٧٢].

"دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ" كذا في سـ، ذ، وفي نـ: "دَعَا لِيُعْطِيَهُ". "فَيَأْبَى" في ذ: "فَأبَى".

===

(١) أي: لا أنقص مال أحد بالطلب بعدك أو بعد سؤالك، ومر الحديث مع بيانه (برقم: ١٤٧٢) في "كتاب الزكاة".

(٢) قوله: (لا أرزَأُ) بتقديم الراء على الزاي، أي: لا آخذ من أحد شيئًا بعدك، ووجه دخوله في الباب أن الوصية كالصدقة فيه، آخِذُها يد سفلى، ويد آخِذِ الدَّين ليست سفلى لاستحقاق أخذه جبرًا، فالدين أقوى فيجب تقديمه، ووجه آخر وهو أن عمر اجتهد في توفية حقه من بيت المال وخلاصه منه، وشبّه بالدين لكونه حقًا بالجملة، فكيف إذا كان دَينًا متعينًا؟ فإنه يجب تقديمه على التبرعات، "ك" (١٢/ ٦٨)، "خ" (٢/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>