للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَهْلِهِ (١). وَقَالَ النَّبِيُّ (٢) -صلى الله عليه وسلم-: "الْعَبْدُ رَاعٍ (٣) فِي مَالِ سَيِّدِهِ".

٢٧٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (٤)، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ (٥)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٦)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (٧) وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ

"ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ" في ذ: "أَنَا الأَوْزَاعِيُّ".

===

(١) قوله: (إلا بإذن أهله) وأداء الدَّين الذي هو على رقبته لا يتوقف على إذنهم، فالدَّين مقدَّم عليها في الأداء، كذا في "الخير الجاري" (٢/ ٢٩٥)، قال العيني (١٠/ ٢٧): قلت: ينبغي أن تكون المسألة على التفصيل، وهو أن العبد لا يخلو إما أن يكون مأذونًا له في التصرفات أو لا؟ فإن لم يكن فلا تصح وصيته بلا خلاف؛ لأنه لا يملك شيئًا، وإن كان مأذونًا له تصح وصيته بإذن الولي إذا لم يكن مستغرقًا بالدين، انتهى.

(٢) قوله: (قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: العبد راع في مال سيّده) هو طرف من حديث تقدّم ذكرُه موصولًا في "كتاب العتق" (رقم: ٢٥٥٤)، وأراد البخاري بذلك توجيه كلام ابن عباس المذكور، قال ابن المنير: لَمّا تعارض في مال العبد حقه وحق سيده قدّم الأقوى وهو حق سيده، وجعل العبد مسؤولًا عنه، إذ هو أحد الْحَفَظَة فيه، فكذلك حق الدَّين لَمّا عارضه حق الوصية -والدين واجب- تقدم الدين، فهذا وجه مناسبة هذا الأثر والحديث للترجمة، "فتح" (٥/ ٣٧٨).

(٣) فلا يجوز التبرع فيه بخلاف أداء الدين الواجب عليه، "ك" (١٢/ ٦٨)، "خ".

(٤) "محمد بن يوسف" البيكندي.

(٥) "الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.

(٦) "الزهري" محمد بن مسلم.

(٧) المخزومي.

<<  <  ج: ص:  >  >>