"فَصَدَقَتُهُ ذَلِكَ" في هـ، ذ:"فَصَدَقَتُهُ تِلْكَ".
===
ومقتضاه أن الموصي إذا جعل للوصي أن يأكل من مال الموصى عليهم لا يصح ذلك، وليس كذلك بل هو سائغ إذا عَيَّنه، وإنما اختلف السلف فيما إذا أوصى ولم يعيِّنْ للوصي شيئًا هل له أن يأخذ بقدر عمله أم لا؟ انتهى.
(١) بلفظ الأمر، "خ".
(٢) بضم التحتية وكسر الكاف، "خ".
(٣) أي: غير متخذ منها مالًا أي: لا يجمع، "مجمع البحار"(٤/ ٦٤٨)، يقال: تَمَوَّلَ، إذا صار ذا مالٍ.
(٤)"عبيد" هو ابن إسماعيل، وكان اسمه عبد الله بالتكبير مع الإضافة، الهبّاري القرشي الكوفي.