للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالًا وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "تَصَدَّقْ (١) بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ"، فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ، فَصدَقَتُهُ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلِذِي الْقُرْبَى، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُوكِلَ (٢) صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (٣) بِهِ. [راجع: ٢٣١٣، تحفة: ١٠٥٦١، ٧٦٩١].

٢٧٦٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ (٤) بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (٥)، عَنْ هِشَامٍ (٦)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ

"فَصَدَقَتُهُ ذَلِكَ" في هـ، ذ: "فَصَدَقَتُهُ تِلْكَ".

===

ومقتضاه أن الموصي إذا جعل للوصي أن يأكل من مال الموصى عليهم لا يصح ذلك، وليس كذلك بل هو سائغ إذا عَيَّنه، وإنما اختلف السلف فيما إذا أوصى ولم يعيِّنْ للوصي شيئًا هل له أن يأخذ بقدر عمله أم لا؟ انتهى.

(١) بلفظ الأمر، "خ".

(٢) بضم التحتية وكسر الكاف، "خ".

(٣) أي: غير متخذ منها مالًا أي: لا يجمع، "مجمع البحار" (٤/ ٦٤٨)، يقال: تَمَوَّلَ، إذا صار ذا مالٍ.

(٤) "عبيد" هو ابن إسماعيل، وكان اسمه عبد الله بالتكبير مع الإضافة، الهبّاري القرشي الكوفي.

(٥) "أبو أسامة" هو حماد بن أسامة.

(٦) "هشام" ابن عروة بن الزبير بن العوام.

<<  <  ج: ص:  >  >>