"ابْنِ زَيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ" ثبت في سـ. "ثَنِي أَبِي مُحَمَّدٌ" لفظ "مُحمَّدٌ" سقط في نـ. "عَنِ ابْنِ عُمَرَ" في نـ: "ثَنِي ابنُ عُمَرَ". "حَ" سقط في نـ. "وَثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَاصِمُ" في سفـ: "وَحَدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ وَأبُو نُعَيمٍ قَالا: ثَنَا عَاصِمٌ". "مَا فِي الوَحدَةِ" لفظ "ما" سقط في نـ.
===
(١)" أبو الوليد" هشام بن عبد الملك.
(٢)"ابن عمر" ابن الخطاب.
(٣)"أبو نعيم" الفضل بن دكين.
(٤) قوله: (ما سار راكب) هذا من قبيل الغالب وإلا فالراجل أيضًا كذلك، قالوا: ذكر في الباب حديثين، أحدهما في جوازه، والثاني في منعه، وذلك أن للسير في الليل حالتين، إحداهما الحاجة إليه مع غلبة السلامة كما في حديث الزبير، والأخرى حالة الخوف فحذّر عنها، هذا ما قاله الكرماني (١٣/ ١٤).
وفي "الفتح"(٦/ ١٣٨): قال ابن المنير: السير لمصلحة الحرب أخص من السفر، والخبر ورد في السفر، فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردًا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد، كإرسال الجاسوس والطليعة، والكراهية لما عدا ذلك. ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن، وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة، انتهى.