(١) قوله: (فلما بدا لي) أي: ظهر وسنح لي "أن أدفعه إليكما"، فإن قلت: إن كان الدفع إليهما صوابًا فَلِمَ لم يدفعه في أول الحال، وإلا فَلِمَ دفعه في الآخر؟ قلت: أولًا منع على الوجه الذي كانا يطلبانه من التملك، وثانيًا أعطاهما على وجه التصرف فيها كما تصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحباه، "ك"(١٣/ ٨٠)، "خ".
(٢) قوله: (قالا: نعم) وفي تلك القصة إشكال، وهو أن أصل القصة صريح بأن العباس وعليًا قد علما بأنه -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا نورث"، فإن كانا سمعاه من النبي -صلى الله عليه وسلم- فكيف يطلبانه من أبي بكر؟ وإن كانا إنما سمعاه من أبي بكر أو في زمنه فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر؟ والذي يظهر -والله أعلم- حمل الأمر في ذلك على ما تقدم في الحديث الذي قبله في حق فاطمة، وأن كلًّا من علي وفاطمة والعباس اعتقد أن عموم قوله:"لا نورث" مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض، ولذلك نسب عمر -رضي الله عنه- إلى علي وعباس -رضي الله عنهما- أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك، كذا في "الفتح"(٦/ ٢٠٧).