للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ". [أطرافه: ٣٤٠٥، ٤٣٣٥، ٤٣٣٦، ٦٠٥٩، ٦١٠٠، ٦٢٩١، ٦٣٣٦، أخرجه: م ١٠٦٢، تحفة: ٩٣٠٠].

٣١٥١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ (١)، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (٢)، ثَنَا هِشَامٌ (٣)، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى (٤) مِنْ أَرْض الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ (٥) رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ.

"ثَنَا هِشَامٌ" في نـ: "عَنْ هِشَامٍ". "أَسْمَاءَ بنتِ أَبِي بَكْرٍ"كذا في ذ، وفي نـ: "أَسْمَاءَ ابنَةِ أَبِي بَكْرٍ". "وَهِيَ مِنِّي" كذا في قت، وفي نـ: "وَهُوَ مِنِّي".

===

عاقبه، وفي "المقاصد": قال القاضي عياض: حكم الشرع أن من سبَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كُفِّر ويُقْتل، ولكنه لم يقتل تأليفًا لغيرهم ولئلا يشتهر في الناس أنه -صلى الله عليه وسلم- يقتل أصحابه فينفروا.

(١) "محمود بن غيلان" أبو أحمد المروزي.

(٢) "أبو أسامة" حماد بن أسامة.

(٣) "هشام" هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام.

(٤) خَسْتَه خُرْما. [بالفارسية].

(٥) قوله: (أقطعه) أي: أعطاه قطعة من الأراضي التي جعلت الأنصار لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قدم المدينة من أراضي بني النضير كما في الحديث الذي بعده، وهو الظاهر والموافق بما في الترجمة من قوله: "وغيرَهم من الخمس"، "الخير الجاري".

<<  <  ج: ص:  >  >>