للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٦٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ (١)، ثنَا زُهَيْرٌ (٢)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (٣) قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا (٤) قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- الأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَكْتُبَ لإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا،

===

وأشار على الأنصار به مرارًا، فلما لم يقبلوا تركه، فنزل المصنف منزلة ما بالقول، منزلة ما بالفعل، وهو في حقه -صلى الله عليه وسلم- واضح؛ لأنه لا يأمر إلا بما يجوز فعله، والمراد بالبحرين البلد المشهور، وقد تقدم في "فرض الخمس" (برقم: ٣١٤٧) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان صالحهم وضرب عليهم الجزية، وتقدم في "كتاب الشرب" (برقم: ٢٣٧٦) في الكلام على هذا الحديث أن المراد بإقطاعها للأنصار تخصيصهم بما يتحصل من جزيتها وخراجها لا تمليك رقبتها؛ لأن أرض الصلح لا تُقسم ولا تُقطع، وأما ما وعد من مال البحرين والجزية فحديث جابر دال عليه، وقد مضى في "الخمس" مشروحًا، وأما مصرف الفيء والجزية فعطف الجزية على الفيء من عطف الخاص على العام لأنها من جملة الفيء.

قال الشافعي -رحمه الله- وغيره من العلماء: الفيء كل ما حصل للمسلمين مما لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب، وحديث أنس المعلَّق يشعر بأنه راجع إلى نظر الإمام يفضِّل من شاء بما شاء. واختلف الصحابة في قسم الفيء فذهب أبو بكر إلى التسوية، وهو قول علي وعطاء واختيار الشافعي، وذهب عمر وعثمان إلى التفضيل، وبه قال مالك، وذهب الكوفيون إلى أن ذلك إلى رأي الإمام إن شاء فضّل وإن شاء سوّى، "فتح" (٦/ ٢٦٩).

(١) "أحمد" هو ابن عبد الله "بن يونس" التميمي اليربوعي.

(٢) "زهير" هو ابن معاوية بن خديج أبو خيثمة الكوفي.

(٣) "يحيى بن سعيد" هو الأنصاري.

(٤) "أنسًا" ابن مالك -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>