للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ". فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسولَ اللَّهِ إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلبُيُوتِهِمْ. قَالَ (١): "إِلَّا الإِذْخِرَ". [راجع: ١٣٤٩، أخرجه: م ١٣٥٣، د ٢٠١٨، ت ١٥٩٠، س ٤١٧٠، تحفة: ٥٧٤٨].

"وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ" في نـ: "وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا". "وَلبُيُوتِهِمْ" في سـ، حـ، ذ: "وَبُيُوتِهِم".

===

الحشيش، قوله: "ولا يلتقط لقطته … " إلخ، مرّ بيانه في آخر "الحج" (برقم: ١٨٣٤)، و"الإذخر" نبت يحرقه الحدّاد بدل الحطب والفحم، كذا في "المجمع" (٢/ ١٠٨، ١/ ٨٥).

قال الشيخ ابن حجر: وفي تعلقه بالترجمة غموض، قال ابن بطال (٥/ ٣٧١): وجهه أن محارم الله عهوده إلى عباده، فمن انتهك منها شيئًا كان غادرًا، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فتح مكة أمن الناس، ثم أخبر أن القتال بمكة حرام، وأشار إلى أنهم آمنون من أن يغدر بهم أحد فيما حصل لهم من الأمان.

وقال ابن المنير (ص: ٢٠٠): وجهه أن النصَّ على أن مكة اختصت بالحرمة إلا في الساعة المستثناة لا يختص بالمؤمن البر فيها، إذ كل بقعة كذلك، فدل على أنها اختصت بما هو أعم من ذلك.

وقال الكرماني (١٣/ ١٤٨): يمكن أن يؤخذ من قوله: "وإذا استُنْفِرْتم فانفروا" إذ معناه لا تغدروا بالأئمة ولا تخالفوهم؛ لأن إيجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم الغدر، أو أنه أشار إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يغدر في استحلال القتال بمكة؛ لأنه كان بإحلال الله له ساعة، ولولا ذلك لما جاز له، والله أعلم، انتهى كلام ابن حجر في "الفتح" (٦/ ٢٨٤).

(١) أي: -صلى الله عليه وسلم-.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>