غيرنا على ما رواه النسائي (١) عن أبي هريرة، "عيني" (٢/ ٤٩٢).
وقال العيني (٢/ ٤٨٧): قال ابن بطال في "شرحه": ذكر البخاري أربعة أحاديث في الكلب، وغرضه إثبات طهارة الكلب وطهارة سؤره، أقول: كلام ابن بطال ليس بحجة، فلِمَ لا يجوز أن يكون غرضُه بيانَ مذاهب الناس، فَبَيَّنَ في هذا الباب مسألتين، أولاهما: الماء الذي يغسل به الشعر، والثانية: سؤر الكلاب، بل الظاهر هذا، والدليل عليه [أنه] قال في المسألة الثانية: وسؤر الكلاب، واقتصر على هذه اللفظة، ولم يقل: وطهارة سؤر الكلاب، انتهى.
(١) أي: جعله ريان.
(٢) أي: فجزاه الله، "ع" (٢/ ٤٩٢).
(٣) "وقال أحمد بن شبيب" ككريم: ابن سعيد أبو عبد الله التيمي الحبطي البصري، المتوفى بعد المئتين.