عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتِ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. [أخرجه: د ٣٨٢، تحفة: ٦٧٠٤].
١٧٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ (١) قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ (٢)، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ (٣)، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٤)، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (٥) قَالَ: سَأَلْتُ (٦) النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ (٧) فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ"، قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ؟ قَال: "فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ". [أطرافه: ٢٠٥٤، ٥٤٧٥، ٥٤٧٦، ٥٤٧٧، ٥٤٨٣، ٥٤٨٤، ٥٤٨٥، ٥٤٨٦، ٥٤٨٧، ٧٣٩٧، أخرجه: م ١٩٢٩، د ٢٨٥٤، س ٤٣٠٥، تحفة: ٩٨٦٣].
"فِي زَمَانِ" كذا في سـ، وفي نـ: "فِي زَمَن". "أَمْسَكَ" في نـ: "أَمْسَكَه".
===
(١) " حفص بن عمر" ابن الحارث النمري الأزدي البصري.
(٢) "شعبة" ابن الحجاج.
(٣) "ابن أبي السفر" بفتحتين، عبد الله.
(٤) "الشعبي" اسمه عامر.
(٥) "عدي بن حاتم" ابن عبد الله الطائي، المتوفى سنة ٦٨ هـ. وقيل: إنه عاش مائة وثمانين سنة، "قس".
(٦) أي: عن حكم صيد الكلب بدليل الجواب.
(٧) قوله: (المعلم) وهو الذي ينزجر بالزجر، ويسترسل بالإرسال، ولا يأكل منه لا مرة بل مرارا، "كرماني" (٣/ ١٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute