للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (١)، أَنَا مَالِكٌ (٢)، عَنْ نَافِعٍ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَاب (٤). [أخرجه: م ١٥٧٠، س ٤٢٧٧، ق ٣٢٠٢، تحفة: ٨٣٤٩].

٣٣٢٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (٥)، ثَنَا هَمَّامٌ (٦)، عَنْ يَحْيَى (٧)، ثنِي أَبُو سَلَمَةَ (٨): أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ: "مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصُ (٩) مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ (١٠)، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ". [راجع: ٢٣٢٢، تحفة: ١٥٤٣٢].

===

(١) هو التنيسي، "قس" (٧/ ٢٥٨).

(٢) الإمام.

(٣) مولى ابن عمر.

(٤) قوله: (أمر بقتل الكلاب) وذلك حين كثرتها، أو ليقطع إلفها، ونهى حين قلّت وانقطع الإلف، وأما اليوم فيقتل العَقور لا غير، "مجمع البحار" (٤/ ٢١٥). وفي "الطيبي" (٨/ ١٠٩): أجمعوا على قتل العَقور، واختلفوا فيما لا ضرر فيه، قال إمام الحرمين: أمر النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أوّلًا بقتلها كلّها ثم نسخ ذلك إِلَّا الأسود البهيم، ثم استقرّ الشرع على النهي من قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها حتى الأسود البهيم، انتهى.

(٥) التبوذكي.

(٦) هو ابن يحيى العوذي البصري، "قس" (٧/ ٢٥٨).

(٧) "يحيى" هو ابن أبي كثير الطائي مولاهم.

(٨) "أبو سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.

(٩) وسببه امتناع الملائكة من دخول بيته، أو ما يلحق المارّ من الأذى، أو عقوبتهم لاتخاذهم ما نهي عنه، "مجمع" (٤/ ٧٩٣).

(١٠) قوله: (قيراط) ورد في رواية أخرى: "قيراطان" فالجمع أنه يحتمل أن يكونا في نوعين من الكلاب، أحدهما أشدّ أذىً من الآخر،

<<  <  ج: ص:  >  >>