أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ بِإِلْقَاءِ الطَّعَامِ. وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اعْتَجَنَ بِمَائِهِ". [طرفه: ٣٣٧٩، تحفة: ٧١٨٥].
٣٣٧٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ (١)، ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ (٢)، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ (٣)، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْضَ ثَمُودَ الْحِجْرَ (٤)، وَاسْتَقَوْا مِنْ بِئَارِهَا، وَاعْتَجَنُوا بِهِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُهرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئَارِهَا، وَأَنْ يَعْلِفُوا (٥) الإِبِلَ الْعَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي
"وَاسْتَقَوْا" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"فَاسْتَقَوْا". "مِنْ بِئَارِهَا" في ذ: "مِنْ آبَارِهَا" وفي نـ: "مِنْ بِئْرِهَا". "مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئَارِهَا" كذا في ذ، وفي نـ:"مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا".
===
(١)" إبراهيم بن المنذر" أبو إسحاق القرشي الحزامي المدني.
(٢)"أنس بن عياض" المدني الليثي.
(٣)"عبيد اللّه" هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المعروف بالعمري مرَّ مرارًا.
(٤) بالنصب على البدلية.
(٥) قوله: (أن يعلِفوا الإبلَ العجِين) فإن قلت: تقدّم أنه أمر بالطرح، وهاهنا قال بالتعليف. قلت: المراد بالطرح ترك الأكل، أو الطرح عند الدوابّ، يدلّ عليه الحديث اللاحق عليه، قاله الكرماني (١٤/ ٣٦) وكذا في "الخير الجاري"، وقد مرَّ بعض بيانه [برقم: ٤٣٣] في "كتاب الصلاة" في "باب الصلاة في موضع الخسف والعذاب" وفيه: "لا تدخلوا على هؤلاء المعذَّبين" أي: مساكنهم، وإلا فالنزول في أرضهم جائز عند الحاجة، كما يدلّ عليه حديث الباب، واللّه أعلم بالصواب.