للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهَذِهِ الدَّوَابُّ (١) تَقَعُ فِي النَّارِ". [تحفة: ١٣٧٦٧].

٣٤٢٧ - قَالَ: "وَكَانَتِ امْرَأَتَانِ (٢) مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ صاحِبَتُهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبرَى (٣)،

"قَالَ: وَكَانَت" في نـ: "وَقَالَ: كَانَت". "فَتَحَاكَمَتَا" كذا في هـ، وفي ك: "فتَحاكَمَا".

===

ما وجه تعلّق هذا الحديث بقصة داود؟ قلت: المقصود ما بعده، لكن ذكره الراوي معه كما سمعه معه، أو أن متابعة الأنبياء موجبة للخلاص، كما أن في هذا التحاكم خلاص الكبرى من تلبسها بالباطل ووباله في الآخرة، وخلاص الصغرى من ألم فراق ولدها، انتهى.

(١) أي: التي يقعن في النار، "ف" (٦/ ٤٦٤).

(٢) لم تسميا، "قس" (٧/ ٤٢٧).

(٣) قوله: (للكبرى) لشبه رآه فيه، أو أنه كان في شريعته الترجيح للكبرى إذا لم يكن حجّة أخرى، أو كان في يدها، كذا في "الفتح" (٦/ ٤٦٤). قوله: "فقضى به للصغرى" فإن قلت: كيف نقض سليمان حكم داود؟ ولا يقال: إن الأول خطأ إذ لا يجوز على النبيّ الحكم بالخطأ؟ قلت: قالوا: إن كانا حكما بالوحي فحكومة سليمان ناسخة لحكومة داود، أو بالاجتهاد، فاجتهاد سليمان أصوب وإن كانا على الصواب، على أن الضمير في "فقضى" يحتمل أن يكون راجعًا إلى داود، وجاز النقض لدليل أقوى، كذا في "الكرماني" (١٤/ ٧٢). وفي "الفتح" (٦/ ٤٦٤): قيل: كان ذلك على سبيل الفتيا منهما لا الحكم، ولذلك ساغ لسليمان أن ينقضه. وقال الداودي: إنما كان منهما على سبيل المشاورة فوضح لداود صحّة رأي سليمان [فأمضاه].

<<  <  ج: ص:  >  >>