للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١): إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ" (٢). [طرفه: ٥٨٩٩، أخرجه: م ٢١٠٣، س ٥٠٦٩، تحفة: ١٥١٩٠].

٣٤٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (٥)، عَنِ الْحَسَنِ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبدِ اللهِ (٧) فِي هَذَا الْمَسْجِدِ (٨)، وَمَا نَسِينَا مُنْذُ حَدَّثَنَا،

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّد". "حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ".

===

(١) ابن عوف.

(٢) قوله: (فخالفوهم) أي: اصبغوا أنتم لُحَاكم، كذا في "الكرماني" (١٤/ ٩٣). وفي "الفتح" (٦/ ٤٩٩): هذا يقتضي مشروعية الصبغ، والمراد به صبغ شيب اللحية والرأس، ولا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشيب؛ لأن الصبغ لا يقتضي الإزالة، ثم إن المأذون فيه مقيّد بغير السواد لِمَا أخرجه مسلم [برقم: ٢١٠٣] من حديث جابر أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "غيِّروه وجنِّبوه السواد".

(٣) "محمد" هو ابن معمر بن ربعي القيسي أو هو محمد بن يحيى الذهلي.

(٤) "حجاج" هو ابن منهال.

(٥) ابن حازم.

(٦) البصري، "ف" (٦/ ٤٩٩).

(٧) "جندب" هو ابن عبد اللّه بن سفيان البجلي ثم العَلَقي.

(٨) قوله: (في هذا المسجد) أي: مسجد البصرة. قوله: "وما نسينا … " إلخ، ذكر مثل هذه القيود للإشعار بحسن الضبط وكمال الحفظ، "ك" (١٤/ ٩٣ - ٩٤)، "خ".

<<  <  ج: ص:  >  >>