(٢)"عاصم بن محمد" ابن زيد بن عبد اللّه بن عمر الخطاب العدوي.
(٣) عبد الله.
(٤) أي: لا يجوز عقدها لغيرهم وعليه الإجماع، "مجمع".
(٥) قوله: (ما بقي منهم) أي: من الناس "اثنان" أي: فيكون واحد خليفة [و] واحد تابع له. قال النووي: هذه الأحاديث وما أشبهها فيها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصّة بقريش لا يجوز عقدها لغيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة ومن بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع فهو محجوج بإجماع الصحابة، وبيّن -صلى الله عليه وسلم- أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدهر ما بقي من الناس اثنان، وقد ظهر ما قاله -صلى الله عليه وسلم- إلى الآن، انتهى. والتحقيق أن هذا خبر بمعنى الأمر؛ أي: من كان مسلمًا فليتبعهم ولا يخرج عليهم، وإلا فقد خرج هذا الأمر من قريش في أكثر البلاد من مدة أكثر من مائتي سنة، ويحتمل أن يكون على ظاهره، وأنه مقيّد بقوله في الحديث الماضي:"ما أقاموا الدين" ولم يخرج منهم إِلَّا وقد انتهكوا حرماته، كذا ذكره السيوطي، هذا كلّه من"المرقاة"(١٠/ ٣٣٤).