للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الإيمَانُ بِاللَّهِ وَشَهَادَةُ (١) أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَى اللَّهِ خُمْس مَا غَنِمْتُم، وَأَنْهَاكُم عَنِ الدُّبَّاءِ (٢) (٣)، وَالْحَنْتَمِ (٤)، وَالنَّقِيرِ (٥)، وَالْمُزَفَّتِ" (٦). [راجع: ٥٣].

"وَشَهَادَةُ" سقطت الواو في نـ. "وَأَنْ تُؤَدُّوا" في نـ: "وَأَنْ تُوفوا".

===

(١) بيان لقوله: "الإيمان باللّه"، ومرَّ الحديث [برقم: ٥٣] في "كتاب الإيمان".

(٢) أي: وعاء القرع، "مرقاة" (١/ ١٧٢).

(٣) قوله: (عن الدُّبَّاء) بضم الدال وتشديد الموحدة وبالمدّ: القرع، وهي من ظروف الخمر إما الدباء حقيقة أو على شكلها من الخشب، والأول أظهر. "والحنتم" بفتح المهملة وسكون النون وفتح التاء: الجرّة الخضراء. "والنقير" أصل خشبة ينقر فينبذ فيه فيشتدّ نبيذه. "والْمُزّفَّت" بضم الميم وتشديد الفاء المفتوحة: المطلّي بالزفت بالكسر القار، والمراد بالنهي عن استعمال هذه الأواني مبالغة في الاحتراز عن التشبه بشاربي الخمر وأوانيها وقمعًا لآثارها، والظاهر أن المراد [النهي] عن الاستنقاع والانتباذ فيها لإسراع الاشتداد فيها فيسكر، ثم قالوا: تحريم الانتباذ في هذه الأوانِي كان في صدر الإسلام حيث كان القصد إلى قمع آثار الخمر وتأكيد حرمتها ثم نسخ، وهو قول الجمهور. وقال بعض ببقاء التحريم، وإليه ذهب مالك وأحمد، كذا في "اللمعات" (١/ ٨٧). قال العيني (١١/ ٢٦٠): ليس فيه مطابقة للترجمة إلا أن يستأنس في ذلك بذكر ربيعة ومضر فإن نسبتهما إلى إسماعيل عليه السلام لا كلام فيها، انتهى. وهكذا قال صاحب "الفتح" (٦/ ٥٤٢) في وجه المطابقة.

(٤) وهي الجرار الخضرة.

(٥) وهو أصل النخلة ينقر وسطه وينبذ فيه.

(٦) أي: المطلي بالزفت وهو القير.

<<  <  ج: ص:  >  >>