(٣/ ١٦٠٨)]: تمسك بهذا الحديث من استجاز أخذ الأجرة على التحديث، وهو تمسك باطل، لأن هؤلاء اتخذوا التحديث بضاعة، وأما الذي وقع بين عازب وأبي بكر فإنما هو على مقتضى العادة الجارية بين التجار بأن أتباعهم يحملون السلعة مع المشتري سواء أعطاهم أجرة أم لا، كذا في "ف"(٧/ ١٠).
(١) أي: أسرينا.
(٢) أي: دخلنا في وقت الظهيرة، "ك"(١٤/ ٢٠١)، "خ".
(٣) أي: اشتد الحر، "ك"(١٤/ ٢٠٢).
(٤) أي: نصف النهار وسمي قائمًا؛ لأن الظل لا يظهر حينئذ فكأنه واقف، "ف"(٦/ ٦٢٣).
(٥) جمع الطالب، "ك"(١٤/ ٢٠٢)، أو مصدر أقيم مقامه أو على حذف مضاف أي: أهل الطلب، "مجمع"(٣/ ٤٥٦)، "نهاية"(ص: ٥٦٥).